"
next
مطالعه کتاب تعاليق مبسوطه علي مناسك الحج
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج

اشارة

سرشناسه : فياض محمداسحاق - 1934

عنوان و نام پديدآور : تعاليق مبسوطه علي مناسك الحج لسيدنا و استاذنا ... ابوالقاسم الخوئي تاليف محمداسحاق الفياض مشخصات نشر : قم محلاتي 14ق = - 13.

شابك : 10000ريال ج 1)

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد دهم 1418ق = 1376

عنوان ديگر : مناسك الحج شرح موضوع : خويي ابوالقاسم 1371 - 1278. مناسك الحج -- نقد و تفسير

موضوع : حج -- رساله عمليه شناسه افزوده : خويي ابوالقاسم 1371 - 1278. مناسك الحج شرح رده بندي كنگره : BP188/8 /خ 9م 80217 1300ي

رده بندي ديويي : 297/357

شماره كتابشناسي ملي : م 77-14680

[كتاب الحج

اشارة

.......... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين، و اللعنة الدائمة علي أعدائهم أجمعين الي يوم الدين.

و بعد: إن هذه رسالة في مناسك الحج، وافية بأغلب ما يبتلي به عادة من المسائل. و هي رسالة منظمة مرتبة يسهل فهمها و مراجعتها. و قد أفردت فيها المستحبات عن الواجبات، لئلا يلتبس الأمر علي المؤمنين. و أرجو من اللّه تعالي أن يجعلها ذخرا لي يوم لا ينفع مال و لا بنون.

[وجوب الحج

وجوب الحج يجب الحج علي كل مكلف جامع للشرائط الآتية و وجوبه ثابت بالكتاب، و السنة القطعية.

و الحج ركن من أركان الدين، و وجوبه من الضروريات و تركه- مع الاعتراف بثبوته- معصية كبيرة، كما أن انكار أصل الفريضة- اذا لم يكن مستندا الي شبهة- كفر.

قال اللّه تعالي في كتابه المجيد: «و للّه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و من كفر فان اللّه غني عن العالمين».

و روي الشيخ الكليني- بطريق معتبر- عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من مات و لم يحج حجة الإسلام، و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا».

تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج، ص: 6

و هناك روايات كثيرة تدل علي وجوب الحج و الاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. و في ما ذكرناه من الآية الكريمة و الرواية كفاية للمراد.

و اعلم ان الحج الواجب علي المكلف- في أصل الشرع- انما هو لمرة واحدة، و يسمي ذلك ب (حجة الإسلام).

(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري (1) فتجب المبادرة اليه في سنة

1 تا 578