- اشارة
- [كتاب الحج
- اشارة
- [وجوب الحج
- [شرائط وجوب حجة الإسلام
- اشارة
- [الشرط الأول: البلوغ
- اشارة
- [مسألة 4: اذا خرج الصبي الى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات، و كان مستطيعا]
- [مسألة 5: اذا حج ندبا معتقدا بانه غير بالغ فبان بعد اداء الحج انه كان بالغا]
- [مسألة 6: يستحب للصبي المميز ان يحج، و لا يشترط في صحته اذن الولي
- [مسألة 7: يستحب للولي ان يحرم بالصبي غير المميز]
- [مسألة 8: نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي
- [مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي
- [الشرط الثاني: العقل
- [الشرط الثالث: الحرية]
- [الشرط الرابع: الاستطاعة]
- اشارة
- [و يعتبر فيها امور]
- اشارة
- [الأول: السعة في الوقت
- [الثاني: الأمن و السلامة]
- اشارة
- [مسألة 13: اذا كان للحج طريقان احدهما مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج
- [مسألة 14: اذا كان له في بلده مال معتد به و كان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج
- [مسألة 15: اذا حج مع استلزام حجه ترك واجب اهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو]
- [مسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به
- [مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج
- [الثالث: الزاد و الراحلة]
- اشارة
- [مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة اليها]
- [مسألة 19: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا]
- [مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج انما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده
- [مسألة 21: اذا كان للمكلف ملك و لم يوجد من يشتريه بثمن المثل و توقف الحج على بيعه باقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع
- [مسألة 22: انما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب الحج فيما اذا اراد المكلف العود إلى وطنه
- [الرابع: الرجوع إلى الكفاية]
- [مسائل في الاستطاعة]
- [مسألة 23: اذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته اليه
- [مسألة 24: اذا كانت له دار مملوكة و كانت هناك دار اخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه
- [مسألة 25: اذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج و كان بحاجة الى الزواج او شراء دار لسكناه او غير ذلك مما يحتاج اليه
- [مسألة 26: اذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص و كان الدين حالا وجبت عليه المطالبة]
- [مسألة 27: كل ذي حرفة كالحدّاد و البنّاء و النجّار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم يجب عليهم الحج
- [مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس و الزكاة و غيرهما و كانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة]
- [مسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا]
- [مسألة 30: لا يجب على المستطيع ان يحج من ماله
- [مسألة 31: لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره
- [مسألة 32: اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة]
- [مسألة 33: اذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج و كان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج
- [مسألة 34: اذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين وجب عليه الحج
- [مسألة 35: اذا كان عليه خمس او زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحج لو ادّاهما]
- [مسألة 36: اذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة او غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها]
- [مسألة 37: اذا كان عنده مقدار من المال و لكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج
- [مسألة 38: اذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما الى المال الموجود عنده
- [مسألة 39: اذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج
- [مسألة 40: الظاهر انه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما]
- [مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال
- [مسألة 42: اذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه
- [مسألة 43: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل
- [مسألة 44: لو اوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج و نفقة عياله
- [مسألة 45: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية]
- [مسألة 46: إذا اعطي ما لا هبة على ان يحج وجب عليه القبول
- [مسألة 47: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية]
- [مسألة 48: اذا بذل مال لجماعة ليحج احدهم
- [مسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته
- [مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال اثناء الطريق سقط الوجوب
- [مسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا]
- [مسألة 52: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له
- [مسألة 53: الحج البذلي يجزئ عن حجة الإسلام و لا يجب عليه الحج ثانيا اذا استطاع بعد ذلك
- [مسألة 54: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده
- [مسألة 55: اذا اعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّه على ان يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامة]
- [مسألة 56: اذا بذل له مال فحج به ثم انكشف انه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الإسلام
- [مسألة 57: إذا حج لنفسه او عن غيره تبرعا او باجارة لم يكفه عن حجة الإسلام
- [مسألة 58: إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا]
- [مسألة 59: لا يشترط اذن الرجوع للزوجة في الحج اذا كانت مستطيعة]
- [مسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها]
- [مسألة 61: إذا نذر ان يزور الحسين عليه السّلام في كل يوم عرفة- مثلا و استطاع بعد ذلك
- [مسألة 62: يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك
- [مسألة 63: اذا استقر عليه الحج و لم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم
- [مسألة 64: اذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر]
- [مسألة 65: إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
- [مسألة 66: اذا وجبت الاستنابة و لم يستنب و لكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك
- [مسألة 67: يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات
- [مسألة 68: من استقر عليه الحج اذا مات بعد الاحرام في الحرم اجزأه عن حجة الإسلام
- [مسألة 69: إذا اسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج
- [مسألة 70: المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده
- [مسألة 71: اذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه اعادة الحج اذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه
- [مسألة 72: اذا وجب الحج، و اهمل المكلف في ادائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به باي وجه تمكن
- [الوصية بالحج
- اشارة
- [مسألة 73: تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام و قرب منه الموت
- [مسألة 74: من مات و عليه حجة الإسلام و كان له عند شخص وديعة]
- [مسألة 75: من مات و عليه حجة الإسلام و كان عليه دين و خمس و زكاة و قصرت التركة]
- [مسألة 76: من مات و عليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج
- [مسألة 77: من مات و عليه حجة الإسلام و لم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة]
- [مسألة 78: من مات و عليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد]
- [مسألة 79: من مات و عليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته
- [مسألة 80: من مات و عليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا باكثر من اجرة المثل يجب الاستيجار عنه
- [مسألة 81: من مات و اقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام، و أنكره الآخرون
- [مسألة 82: من مات و عليه حجة الإسلام و تبرع متبرع عنه بالحج
- [مسألة 83: من مات و عليه حجة الإسلام و أوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك
- [مسألة 84 اذا اوصى بالحج البلدي، و لكن الوصي او الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة]
- [مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده
- [مسألة 86: إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الإسلام و عيّن الأجرة لزم العمل بها]
- [مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين و علم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة]
- [مسألة 88: إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، و أهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال
- [مسألة 89: إذا علم استقرار الحج على الميت، و شك في ادائه وجب القضاء عنه
- [مسألة 90: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار]
- [مسألة 91: إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجرة]
- [مسألة 92: العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت او اجتهاده
- [مسألة 93: إذا كانت على الميت حجة الإسلام و لم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث
- [مسألة 94: إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة]
- [مسألة 95: اذا اوصى بالحج، و عين شخصا معينا لزم العمل بالوصية]
- [مسألة 96: اذا اوصى بالحج، و عين اجرة لا يرغب فيها احد]
- [مسألة 97: اذا باع داره بمبلغ- مثلا- و اشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة]
- [مسألة 98: اذا صالحه داره- مثلا- على أن يحج عنه- بعد موته صح و لزم
- [مسألة 99: لو مات الوصي و لم يعلم انه استأجر للحج- قبل موته
- [مسألة 100: اذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه
- [مسألة 101: اذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، و لم يعلم ان التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي
- [مسألة 102: اذا اوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام
- [فصل في النيابة]
- اشارة
- [مسألة 103: يعتبر في النائب امور]
- [مسألة 104: يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب، و الاتيان به صحيحا]
- [مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر. إذا كان باذن مولاه
- [مسألة 106: لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز]
- [مسألة 107: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه
- [مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة]
- [مسألة 109: يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصح النيابة عن الكافر]
- [مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو باجارة]
- [مسألة 111: يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين
- [مسألة 112: كما تصح النيابة بالتبرع و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط في ضمن العقد و نحو ذلك
- [مسألة 113: من كان معذورا في ترك بعض الاعمال، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل
- [مسألة 114: اذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه
- [مسألة 115: اذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان اجيرا على تفريغ ذمة الميت
- [مسألة 116: اذا استأجر للحج البلدي، و لم يعين الطريق، كان الأجير مخيرا في ذلك
- [مسألة 117: اذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة]
- [مسألة 118: اذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير و لا التقديم
- [مسألة 119: اذا صدّ الأجير، أو احصر فلم يتمكن من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه
- [مسألة 120: اذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله
- [مسألة 121: اذا استأجره للحج باجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها]
- [مسألة 122: اذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فافسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر]
- [مسألة 123: الأجير و ان كان يملك الأجرة بالعقد، و لكن لا يجب تسليمها اليه
- [مسألة 124: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع اذن المستأجر]
- [مسألة 125: اذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت
- [مسألة 126: لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب
- [مسألة 127: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت، أو حي، تبرعا أو بالاجارة]
- [مسألة 128: الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت
- [مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه، أو عن غيره
- [الحج المندوب
- اشارة
- [مسألة 130: يستحب لمن يمكنه الحج ان يحج و ان لم يكن مستطيعا]
- [مسألة 131: يستحب نية العود على الحج حين الخروج من مكة]
- [مسألة 132: يستحب احجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج اذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك
- [مسألة 133: يستحب اعطاء الزكاة، لمن لا يستطيع الحج ليحج بها]
- [مسألة 134: يشترط في حج المرأة اذن الزوج
- [اقسام العمرة]
- اشارة
- [مسألة 135: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة و قد تكون مندوبة، و قد تكون مفردة، و قد تكون متمتعا بها]
- [مسألة 136: تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، و وجوبها كوجوب الحج فوري
- [مسألة 137: يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا]
- [مسألة 138: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر، أو الحلف
- [مسألة 139: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في اعمالها]
- [مسألة 140: يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع
- [مسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن اراد أن يدخل مكة]
- [مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في اشهر الحج و بقي اتفاقا في مكة إلى اوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع
- [اقسام الحج
- اشارة
- [مسائل في أقسام الحج
- [مسألة 143: أقسام الحج ثلاثة: تمتع، و افراد، و قران
- [مسألة 144: لا بأس للبعيد ان يحج حج الافراد أو القران ندبا]
- [مسألة 145: اذا أقام البعيد في مكة، فان كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه
- [مسألة 146: إذا اقام في مكة، و كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الافراد أو القران
- [حج التمتع
- اشارة
- [مسألة 147: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى اولاهما بالعمرة، و الثانية بالحج
- [مسألة 148: تجب في عمرة التمتع خمسة امور]
- [مسألة 149: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام
- [مسألة 150: يشترط في حج التمتع أمور]
- [مسألة 151: إذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان باعمال الحج
- [مسألة 152: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في اثناء العمرة]
- [مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو اثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر]
- [مسألة 154: إذا خرج من مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام، و تجاوز المواقيت
- [مسألة 155: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره من افراد او قران
- [مسألة 156: اذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة]
- [مسألة 157: اذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، و أخّر الطواف و السعي متعمدا الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و إدراك الحج
- [حج الافراد]
- [حج القران
- [البحث في واجبات عمرة التمتع
- [الأول من واجبات عمرة التمتع الإحرام
- [مواقيت الاحرام
- [أحكام المواقيت
- اشارة
- [مسألة 164: لا يجوز الاحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرما]
- [مسألة 165: يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات و الاحرام منه
- [مسألة 166: لو نذر الاحرام قبل الميقات و خالف و أحرم من الميقات لم يبطل إحرامه
- [مسألة 167: كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه
- [مسألة 168: إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه
- [مسألة 169: إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع
- [مسألة 170: إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم
- [مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن
- [مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان
- [مسألة 173: قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من احد المواقيت الخمسة الاولى
- [مسألة 174: تقدم ان المتمتع يجب عليه ان يحرم لحجه من مكة]
- [مسألة 175: إذا نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الامكان
- [مسألة 176: لو نسي إحرام الحج و لم يذكر حتى أتى بجميع اعماله صح حجه
- [كيفية الاحرام
- اشارة
- [الأمر الأول: النية]
- [الامر الثاني: التلبية]
- اشارة
- [مسألة 179: على المكلف ان يتعلم الفاظ التلبية و يحسن اداءها بصورة صحيحة]
- [مسألة 180: الأخرس يشير الى التلبية بإصبعه، مع تحريك لسانه
- [مسألة 181: الصبي غير المميز يلبى عنه
- [مسألة 182: لا ينعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته، و احرام حج الافراد، و إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية]
- [مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام
- [مسألة 184: التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة]
- [مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء]
- [مسألة 186: يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة]
- [مسألة 187: اذا شك بعد لبس الثوبين، و قبل التجاوز من الميقات في انه قد أتى بالتلبية أم لا]
- [الامر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
- اشارة
- [مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي و ليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر]
- [مسألة 189: يعتبر في الازار ان يكون ساترا من السرّة إلى الركبة]
- [مسألة 190: لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه و صح احرامه
- [مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام و بعده
- [مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
- [مسألة 193: يلزم في الازار أن يكون ساترا للبشرة، غير حاك عنها]
- [مسألة 194: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج
- [مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء]
- [مسألة 196: ان حرمة لبس الحرير و ان كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء]
- [مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام
- [مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة]
- [تروك الاحرام
- اشارة
- [1- الصّيد البرّي
- اشارة
- [مسائل
- [مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
- [مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده
- [مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّى و الاحتفاظ به
- [مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرّي
- [مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية، و الأهليه
- [مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس
- [مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة]
- [مسألة 206: لا بأس للمحرم ان يرمي الغراب و الحدأة]
- [كفارات الصيد]
- اشارة
- [مسألة 207: في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة]
- [مسألة 208: من اصاب شيئا من الصيد فان كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا]
- [مسألة 209: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة]
- [مسألة 210): في قتل القطاة و الحجل و الدرّاج و نظيرها حمل قد فطم
- [مسألة 211: في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي
- [مسألة 212: في قتل الزنبور متعمدا اطعام شيء من الطعام
- [مسألة 213: يجب على المحرم ان ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
- [مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة]
- [مسألة 215: كفارة اكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
- [مسألة 216: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
- [مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
- [مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ]
- [2- مجامعة النساء]
- اشارة
- [مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج
- [مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا]
- [مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة]
- [مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة]
- [مسألة 223: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة]
- [مسألة 224: من احلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته
- [مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه
- [3- تقبيل النساء]
- [4- مس النساء]
- [5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها]
- [6- الاستمناء]
- [7- عقد النكاح
- [8- استعمال الطيب
- اشارة
- [مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشّم و الدلك و الأكل
- [مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل
- [مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة]
- [مسألة 240: اذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور]
- [مسألة 241: يحرم على المحرم ان يمسك على أنفه من الروائح الكريهة]
- [9- لبس المخيط للرجال
- [10- الاكتحال
- [11- النظر في المرآة]
- [12- لبس الخف و الجورب
- [13- الكذب و السب
- [14- الجدال
- [15- قتل هوامّ الجسد]
- [16- التزين
- [17- الادّهان
- [18- ازالة الشعر عن البدن
- [19- ستر الرأس للرجال
- [20- ستر الوجه النساء]
- [21- التظليل للرجال
- [22- اخراج الدم من البدن
- [23- التقليم
- [24- قلع الضرس
- [25- حمل السلاح
- [الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
- [اين تذبح الكفارة؟ و ما مصرفها]
- [الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف
- [شرائط الطواف
- اشارة
- [الأول: النية]
- [الثاني: الطهارة من الحدثين الاكبر و الاصغر]
- اشارة
- [مسألة 285: إذا أحدث المحرم اثناء طوافه فللمسألة صور]
- [مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في اثنائه
- [مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
- [مسألة 288: اذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف
- [مسألة 289: يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما و على المجنب الاغتسال للطواف
- [مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده
- [مسألة 291: إذا حاضت المحرمة اثناء طوافها]
- [مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها]
- [مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض و لم تدر انه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة]
- [مسألة 294: إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من اعمال العمرة و لكنها أخرتها الى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد]
- [مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة]
- [مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس
- [الثالث: من الامور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث
- اشارة
- [مسألة 297: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
- [مسألة 298: اذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
- [مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر]
- [مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه او ثيابه، و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
- [الرابع: الختان للرجال
- [الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط]
- [واجبات الطواف
- [الخروج عن المطاف الى الداخل أو الخارج
- اشارة
- [مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة]
- [مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه
- [مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر اسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بد من اعادته
- [مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف الى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
- [مسألة 308: اذا أحدث اثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثم يرجع و يتم طوافه
- [مسألة 309: إذا التجأ الطائف الى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك
- [مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنين
- [مسألة 311: يجوز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة]
- [النقصان في الطواف
- [الزيادة في الطواف
- [الشك في عدد الأشواط]
- اشارة
- [مسألة 315: اذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
- [مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]
- [مسألة 317: اذا شك في عدد الأشواط]
- [مسألة 318: إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف
- [مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على احصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها]
- [مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل و صح طوافه
- [مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات
- [مسألة 322: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر]
- [مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى
- [مسألة 324: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه باحرامه الاول
- [مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه
- [مسألة 326: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في طوافه
- [شرائط الطواف
- [الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف
- اشارة
- [مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه
- [مسألة 328: تجب المبادرة الى الصلاة بعد الطواف
- [مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها]
- [مسألة 330: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها]
- [مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فان لم يكن متمكنا من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها]
- [مسألة 332: إذا كان جاهلا باللحن في قراءته و كان معذورا في جهله صحت صلاته
- [الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي
- اشارة
- [مسائل
- [مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته
- [مسألة 334: يعتبر في السعى النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة و عن الحج إن كان في الحج
- [مسألة 335: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا]
- [مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فان كان في شوطه الأول الغاه و شرع من الصفا]
- [مسألة 337: لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك
- [مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و ايابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
- [مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
- [مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
- [احكام السعي
- اشارة
- [مسألة 341: لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، و ان كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج
- [مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه و لو بحمله على متن إنسان أو حيوان و نحو ذلك
- [مسألة 343: الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة]
- [مسألة 344: حكم الزيادة في السعى حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد]
- [مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه
- [مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه الى زمان الوقوف بعرفات
- [مسألة 347: إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فاحل لاعتقاده الفراغ من السعي
- [الشك في السعي
- [الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير]
- اشارة
- [مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع
- [مسألة 351: إذا جامع بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط]
- [مسألة 352: يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة]
- [مسألة 353: لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي فيجوز فعله في أيّ محل شاء]
- [مسألة 354: إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته
- [مسألة 355: إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته
- [مسألة 356: إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه ما عدا الحلق
- [مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع
- [الأول من واجبات عمرة التمتع الإحرام
- [واجبات الحج ثلاثة عشر]
- [1- احرام الحجّ
- اشارة
- [مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال الحج
- [مسألة 359: يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة]
- [مسألة 360: يتحد احرام الحج و احرام العمرة في كيفيته و واجباته و محرماته
- [مسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء]
- [مسألة 362: من ترك الاحرام نسيانا، أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من مكة، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع الى مكة]
- [مسألة 363: من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك
- [مسألة 364: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الى عرفات طوافا مندوبا]
- [2- الوقوف بعرفات
- اشارة
- [مسألة 365: حدّ عرفات من بطن عرنة و ثوية و نمرة الى ذي المجاز]
- [مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف و لكن يكره الوقوف عليه
- [مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار]
- [مسألة 368: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة الى الغروب
- [مسألة 369: من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الاعذار]
- [مسألة 370: تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا]
- [مسألة 371: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة، و حكم على طبقه، و لم يثبت عند الشيعة]
- [3- الوقوف في المزدلفة]
- اشارة
- [مسائل
- [مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة]
- [مسألة 373: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس
- [مسألة 374: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه
- [مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم
- [مسألة 376: من لم يتمكن من الوقوف الاختياري- الوقوف فيما بين الطلوعين- في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر]
- [ادراك الوقوفين أو احدهما]
- [4- رمي جمرة العقبة]
- اشارة
- [مسألة 377: إذا شك في الاصابة و عدمها بنى على العدم
- [مسألة 378: يعتبر في الحصيات أمران
- [مسألة 379: إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد اشكال
- [مسألة 380: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر]
- [مسألة 381: إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا فعلم أو تذكر بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه اعادة الطواف
- [5- الذبح أو النحر في منى
- اشارة
- [أحكام الذبح
- [مسألة 382: الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد]
- [مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد]
- [مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم
- [مسألة 385: إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه
- [مسألة 386: ما ذكرناه من شروط الهدي انما هو في فرض التمكن منه
- [مسألة 387: إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا]
- [مسألة 388: إذا ذبح ثم شك في انه كان واجدا للشرائط حكم بصحته ان احتمل أنه كان محرزا للشرائط حين الذبح
- [مسألة 389: إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه
- [مسألة 390: لو اشترى هديا فضلّ اشترى مكانه هديا آخر]
- [مسألة 391: لو وجد أحد هديا ضالا عرّفه إلى اليوم الثاني عشر]
- [مسألة 392: من لم يجد الهدي و تمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا و يذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة]
- [مسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أيام
- [مسألة 394: المكلف الذي وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع
- [مسألة 395: من لم يتمكن من الهدي و لا من ثمنه و صام ثلاثة أيام في الحج ثم تمكن منه
- [مسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله و تمكن من الشركة فيه مع الغير]
- [مسألة 397: إذا اعطى الهدي أو ثمنه أحدا فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا]
- [مسألة 398: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة]
- [مسألة 399: الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه
- [مصرف الهدي
- [6- الحلق و التقصير]
- اشارة
- [مسألة 403: لا يجوز الحلق للنساء]
- [مسألة 404: يتخير الرجل بين الحلق و التقصير و الحلق أفضل
- [مسألة 405: من أراد الحلق و علم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلا ثم يحلق
- [مسألة 406: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير]
- [مسألة 407: اذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام، ما عدا النساء و الطيب
- [مسألة 408: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من منى رجع و قصر أو حلق فيها]
- [مسألة 409: إذا لم يقصّر و لم يحلق نسيانا أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تداركه
- [7، 8، 9- طواف الحج و صلاته و السّعي
- اشارة
- [مسألة 410: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع
- [مسألة 411: الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر]
- [مسألة 412: لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج و صلاته و السعي على الوقوفين
- [مسألة 413: يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف و صلاته و السعي على الوقوفين
- [مسألة 414: من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف
- [مسألة 415: إذا طاف المتمتع و صلّى و سعى حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء]
- [مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب
- [10، 11- طواف النساء و صلاته
- اشارة
- [مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء]
- [مسألة 418: طواف النساء و صلاته كطواف الحج و صلاته في الكيفية و الشرائط]
- [مسألة 419: من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غيره استعان بغيره فيطوف
- [مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أ كان متعمدا مع العلم بالحكم، أو الجهل به أو كان نسيانا]
- [مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي
- [مسألة 422: من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى
- [مسألة 423: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها]
- [مسألة 424: نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف الحج
- [مسألة 425: إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّى صلاته حلت له النساء]
- [12- المبيت في منى
- اشارة
- [مسألة 426: إذا تهيأ للخروج و تحرك من مكانه و لم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه
- [مسألة 427: من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات
- [مسألة 428: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدّة طوائف
- [مسألة 429: من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة]
- [مسألة 430: من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها]
- [13- رمي الجمار]
- اشارة
- [مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الاولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة]
- [مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات الثلاث كلها]
- [مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار]
- [مسألة 434: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر]
- [مسألة 435: من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى و يرمي فيها]
- [مسألة 436: المريض الذي لا يرجى برؤه الى المغرب يستنيب لرميه
- [مسألة 437: لا يبطل الحج بترك الرمي و لو كان متعمدا]
- نتيجة البحث عن رمي الجمرات الثلاث أمور
- [1- احرام الحجّ
- [أحكام المصدود]
- اشارة
- [مسألة 438: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما]
- [مسألة 439: المصدود عن العمرة يذبح في مكانه و يتحلل به
- [مسألة 440: المصدود عن الحج ان كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة]
- [مسألة 441: المصدود من الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور]
- [مسألة 442: اذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت و رمي الجمار فقد تم حجه و يستنيب للرمي ان امكنه في سنته
- [مسألة 443: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد و الحصر]
- [مسألة 444: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة]
- [مسألة 445: من أفسد حجه ثم صدّ هل يجري عليه حكم الصد أم لا]
- [مسألة 446: من ساق هديا معه ثم صدّ كفى ذبح ما ساقه و لا يجب عليه هدي آخر]
- [أحكام المحصور]
- اشارة
- [مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام
- [مسألة 448: المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة]
- [مسألة 449: اذا احصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
- [مسألة 450: اذا احصر عن مناسك منى أو احصر من الطواف و السعي بعد الوقوفين فالحكم فيه
- [مسألة 451: اذا احصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل ان يبلغ الهدي محله
- [مسألة 452: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته
- [مسألة 453: المحصور إذا لم يجد هديا و لا ثمنه صام عشرة أيام
- [مسألة 454: يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه و ان كان حلّه لا يتوقف على ذلك
تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج
اشارة
سرشناسه : فياض محمداسحاق - 1934
عنوان و نام پديدآور : تعاليق مبسوطه علي مناسك الحج لسيدنا و استاذنا ... ابوالقاسم الخوئي تاليف محمداسحاق الفياض مشخصات نشر : قم محلاتي 14ق = - 13.
شابك : 10000ريال ج 1)
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد دهم 1418ق = 1376
عنوان ديگر : مناسك الحج شرح موضوع : خويي ابوالقاسم 1371 - 1278. مناسك الحج -- نقد و تفسير
موضوع : حج -- رساله عمليه شناسه افزوده : خويي ابوالقاسم 1371 - 1278. مناسك الحج شرح رده بندي كنگره : BP188/8 /خ 9م 80217 1300ي
رده بندي ديويي : 297/357
شماره كتابشناسي ملي : م 77-14680
[كتاب الحج
اشارة
.......... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام علي أشرف الأنبياء و المرسلين محمد و آله الطيبين الطاهرين، و اللعنة الدائمة علي أعدائهم أجمعين الي يوم الدين.
و بعد: إن هذه رسالة في مناسك الحج، وافية بأغلب ما يبتلي به عادة من المسائل. و هي رسالة منظمة مرتبة يسهل فهمها و مراجعتها. و قد أفردت فيها المستحبات عن الواجبات، لئلا يلتبس الأمر علي المؤمنين. و أرجو من اللّه تعالي أن يجعلها ذخرا لي يوم لا ينفع مال و لا بنون.
[وجوب الحج
وجوب الحج يجب الحج علي كل مكلف جامع للشرائط الآتية و وجوبه ثابت بالكتاب، و السنة القطعية.
و الحج ركن من أركان الدين، و وجوبه من الضروريات و تركه- مع الاعتراف بثبوته- معصية كبيرة، كما أن انكار أصل الفريضة- اذا لم يكن مستندا الي شبهة- كفر.
قال اللّه تعالي في كتابه المجيد: «و للّه علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، و من كفر فان اللّه غني عن العالمين».
و روي الشيخ الكليني- بطريق معتبر- عن أبي عبد اللّه «ع»، قال: «من مات و لم يحج حجة الإسلام، و لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا».
تعاليق مبسوطة علي مناسك الحج، ص: 6
و هناك روايات كثيرة تدل علي وجوب الحج و الاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. و في ما ذكرناه من الآية الكريمة و الرواية كفاية للمراد.
و اعلم ان الحج الواجب علي المكلف- في أصل الشرع- انما هو لمرة واحدة، و يسمي ذلك ب (حجة الإسلام).
(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري (1) فتجب المبادرة اليه في سنة